قانون براءات الاختراع المصري

ملاحظة :- تم الغاء قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 وحل محله ومحل  سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

 

قانون رقم 132 لسنة 1949

خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

 

الباب الأول

براءات الاختراع

 

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .

مادة ( 2 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي :

( ا )  -  الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام .

(ب)  -  الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها .

مادة ( 3 )

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

1.   اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قر شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر , وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله .

2.   اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة .

مادة ( 4 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 5 )

للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع :

1.            المصريين

2.            الأجانب الذين يقيمون في مصر , أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية .

3.            الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل مصر معاملة بالمثل , أو يقيمون بتلك البلاد , أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4.     الشركات والجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال, التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل , متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية.

5.            المصالح العامة .

مادة ( 6 )

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .

واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك , أما اذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين .

مادة ( 7 )

اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول , وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام , متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر أسم المخترع في البراءة , وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع , أو من صاحب العمل .

 

مادة ( 8 )

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة , وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع , يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع , أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع , على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .

مادة ( 9 )

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة , يعتبر كأنة قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام , ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال .

مادة ( 10 )

تخول البراءة مالكها دون غيرة الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق .

مادة ( 11 )

لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة , فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته , دون ان ينتقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها .

مادة ( 12 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة – تبدأ من تاريخ طلب البراءة .

ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات , بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة , وأن يثبت ان للاختراع أهمية خاصة , وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته .

والقرار الصادر من ادارة البراءات  في شأن التجديد قابل للطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة  (22) من هذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية , وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي .

أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون , فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد .

مادة ( 13 )

يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها  ( 50 ج ) .

كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.

مادة ( 14 )

اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء  مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند  تقديم الطلب  رسم مقداره خمسة  وعشرون  جنيها (25ج) .

واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة .  وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .

مادة ( 14 ) مكرر

يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك .

 

الفصل الثاني

إجراءات طلب البراءة

مادة ( 15 )

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارة براءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد .

مادة ( 16 )

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة , التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 17 )

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .

مادة ( 18 )

تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي :

1.       ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون .

2.       ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .

3.       ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

مادة ( 19 )

لإدارة براءات الاختراع ان تكلف الطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه .

وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن .

مادة ( 20 )

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 21 )

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة .

مادة ( 22 )

تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة .

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

مادة ( 23 )

القرار الصادر عن اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

مادة ( 24 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 25 )

اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع  ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمة عسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به .

ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع  وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار .

ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله .

مادة ( 26 )

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديل وأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع .

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .

مادة ( 27 )

لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة ( 28 )

ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها .

وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغير عوض , كما يجوز رهنها .

ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية .

 

مادة ( 29 )

يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم , وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه .

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .

وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الرابع

الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها

للمنفعة العامة

مادة ( 30 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة .

ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويض مناسب .

وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به .

مادة ( 31 )

إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

مادة ( 32 )

اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة .

كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه أهمية أكبر .

ويراعى في منح التراخيص , وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون .

وقرار الادارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن .

مادة ( 33 )

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل .

ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 .

ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم .

 

الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة ( 34 )

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :

  ‌أ-             انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

‌ب-          تنازل صاحب براءة الاختراع عنها .

‌ج-           صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة .

 ‌د-            عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.

ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 35 )

لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به .

ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلب ادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .

مادة ( 36 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه .

 

الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية

مادة ( 37 )

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية .

مادة ( 38 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 39 )

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة .

مادة ( 40 )

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة .

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة .

مادة ( 41 )

تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية :

أولا :   الرقم المتتابع للطلب وتاريخه .

ثانيا :   عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها .

ثالثا :  أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية .  ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 42 )

لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل .

مادة ( 43 )

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 44 )

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .

مادة ( 45 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا .  ولا يرد هذا الرسم بأية حال .

مادة ( 46 )

لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء الاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تم التسجيل بإسم  شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج .

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مادة ( 47 )

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

أحكام مشتركة

 

الفصل الاول

الجرائم والجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1.            كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون .

2.            كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون .

3.     كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر .

4.   كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا .

مادة ( 49 )

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية ,  وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع  المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذه الاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفي لتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه .

ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى ادارية أو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها .

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي .

ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه .

مادة ( 50)

يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة.  كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي .

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

مادة ( 51 )

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود .

 

 

 

الفصل الثاني

أحكام ختامية

مادة ( 52 )

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل .

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة .

مادة ( 53 )

اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ,  وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي .

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 .

مادة ( 54 )

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة .

مادة ( 55 )

تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به ,  بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ ,  وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون .

مادة ( 56 )

لا يجوز لموظفي " ادارة براءات الاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالادارة .

مادة ( 57 )

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاص على ما يأتي :

1.            تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها .

2.            وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية .

3.            الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون .

4.            الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات .

مادة ( 58 )

يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون .

مادة ( 59 )

تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون .

مادة ( 60 )

على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة 1368 ( 16 أغسطس 1949 )